الشيخ عزيز الله عطاردي
141
مسند الإمام الكاظم ( ع )
سألته قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بيّنة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسّر اللّه له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر هل يجوز أن يسهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه [ 1 ] . 2 - الصدوق : وروي عن علي بن سويد قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام : يشهدني هؤلاء على إخواني ؟ قال : نعم أقم الشهادة لهم وان خفت على أخيك ضررا [ 2 ] . - 4 - « باب القرعة » 1 - الصدوق : روي عن محمد بن الحكيم قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن شيء فقال لي : كلّ مجهول ففيه القرعة ، فقلت : إنّ القرعة تخطئ وتصيب فقال : كلّ ما حكم اللّه عز وجل به فليس بمخطئ [ 3 ] . - 5 - « باب شهادة السائل » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن السائل الذي يسأل في كفّه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه [ 4 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 388 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 72 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 92 والتهذيب : 6 / 240 . [ 4 ] الكافي : 7 / 397 والتهذيب : 6 / 244 .